Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37000 بتاريخ 30/03/2017 : إدانة استهلاك مادة مخدرة لا تقوم على قرينة الامتناع عن التحليل البيولوجي
Principe juridique
- لا يعدّ امتناع المتهم عن الخضوع للتحليل البيولوجي دليلا قائما بذاته على استهلاك مادة مخدرة ما لم يسانده عنصر إثبات علمي وموضوعي يقطع بحصول الاستهلاك.
- القرائن في المادة الجزائية لا يعتمد عليها إلا إذا كانت منتجة لليقين ولا تترك مجالا للشك، لأن الشك يفسر لفائدة المتهم ولأن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم لا على الظن والتخمين.
- تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها من مشمولات محكمة الأصل في نطاق مبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو خرق للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.