Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36447 بتاريخ 30/03/2017 : تقدير المسؤولية المدنية عن حوادث الطرقات مسألة موضوعية لا رقابة عليها تعقيبيا متى تأسست على تعليل مستساغ

J P 36447/201730 mars 2017

Principe juridique

  1. تقدير مسؤولية حادث المرور وتحديد مدى مساهمة كل طرف فيه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل الذي بنيت عليه النتيجة تعليلا مستساغا يسمح بمراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. عدم الإدانة الجزائية لا يقيد قاضي الاستئناف عند نظره في الدعوى المدنية متى كان الأساس القانوني المعتمد قاعدة مدنية مستقلة لتنظيم المسؤولية عن حوادث الطرقات.
  3. إعمال قواعد المسؤولية المدنية عن حوادث الطرقات يقتضي استناد محكمة الموضوع إلى المعطيات المادية المستخلصة من الملف لا إلى مجرد الجدل حول الوقائع، ولا تنهض مخالفة تلك القواعد سببا للنقض إلا إذا انطوى الحكم على قصور في التعليل أو خطإ في تطبيق النص القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.