Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38850 بتاريخ 30/03/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يفترض التثبت من نقاوة السوابق العدلية

J P 38850/201730 mars 2017

Principe juridique

  1. تقدير العقاب من خصائص محكمة الموضوع، غير أنّ تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي من المحكمة التثبت من ماضيه العدلي عبر بطاقة السوابق قبل ترتيب هذا الأثر.
  2. إذا ثبتت نقاوة السوابق العدلية جاز للمحكمة تطبيق مقتضيات تأجيل تنفيذ العقاب البدني، أمّا إذا كانت السوابق إيجابية تعيّن عليها تفعيل قواعد العود وتطبيق أدناها متى توفرت شروطها القانونية.
  3. يكون الطعن المبني على خرق أحكام تأجيل تنفيذ العقاب غير وجيه متى تضمن ملف الدعوى بطاقة سوابق تفيد نقاوة السوابق العدلية لأن المحكمة تكون قد طبقت النص القانوني المنظم للمؤسسة تطبيقا سليما.

Textes appliqués

  • الفصول من 175 إلى 176 و 177 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 53 م ج-الفصلين 47 و 50 م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.