Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39563 بتاريخ 30/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب تستبعد تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف

J P 39563/201730 mars 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة وترجيحها واستخلاص النتيجة منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الاستخلاص مبنيا على أبحاث تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها محكمة الحكم.
  2. لا ينهض تصريح المشتكي بمفرده قرينة مستقلة على ثبوت الإدانة إذا لم يتعزز بعناصر أخرى مؤيدة له، ويجوز لمحكمة الموضوع اعتبار التهمة مجردة متى بقيت الأقوال دون ما يدعمها من قرائن.
  3. يكون التعليل مستساغا متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف وجاء كافيا لتبرير النتيجة القانونية التي انتهت إليها محكمة الموضوع، ويترتب عن ذلك رد المطاعن التي ترمي إلى مجادلة تلك النتيجة دون كشف خطأ قانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.