Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31992 بتاريخ 30/03/2017 : يوجب على محكمة الأصل الرد على الدفع بانقضاء الدعوى العمومية بالصلح بالوساطة متى كان جوهريا
Principe juridique
- تعليل الأحكام شرط لصحتها ويقتضي أن يتناول قاضي الأصل بالبحث والتمحيص الدفوع المثارة وأن يجيب عنها بأسباب مستمدة مما له أصل ثابت بملف القضية وبما لا يتعارض مع القانون والمنطق السليم.
- الدفع الذي من شأن الأخذ به التأثير على وجه الفصل في النزاع يعد دفعا جوهريا يوجب على المحكمة بيان موقفها منه صراحة سواء باعتماده أو باستبعاده مع تسبيب ذلك.
- إغفال المحكمة الرد على دفع جوهري يتعلق بانقضاء الدعوى العمومية بالصلح بالوساطة يترتب عنه قصور في التسبيب وضعف في التعليل ويمس بحقوق الدفاع بما يوجب نقض الحكم في هذا الجانب.
- يترتب عن تنفيذ الصلح بالوساطة في المادة الجزائية انقضاء الدعوى العمومية تجاه المشتكى به وفق ما يقتضيه النص المنظم للصلح بالوساطة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.