Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36343 بتاريخ 30/03/2017 : لا يعدّ طلبا جديدا أمام الاستئناف تعديل أساس احتساب التعويض اعتمادا على مؤيدات مضافة دون تغيير موضوعه

J P 36343/201730 mars 2017

Principe juridique

  1. يعد طلبا جديدا بالمعنى المقصود في الفصل 147 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية الطلب الذي يختلف عن موضوع الطلب الأصلي ولا يندرج في مضمونه كما طرح أمام محكمة أول درجة.
  2. لا يشكل تقديم مؤيدات إضافية ومراجعة أساس احتساب التعويض طلبا جديدا متى ظل موضوع الطلب هو التعويض عن نفس الضرر ولم ينصب التعديل إلا على عناصر الإثبات أو تقدير المقدار.
  3. إذا كانت المبالغ المطلوبة لأول مرة لدى الاستئناف من ملحقات وتوابع الدعوى الأصلية تعين على محكمة الاستئناف البت فيها دون اعتبار ذلك زيادة أو تغييرا محظورا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.