Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36407 بتاريخ 28/03/2017 : احتساب أجل انقضاء الدعوى العمومية في الجنح من تاريخ ضبط الجريمة لا من تاريخ نشأتها

J P 36407/201728 mars 2017

Principe juridique

  1. لا ينقضي التتبع في مادة الجنح بمرور الزمن إلا إذا انقضى الأجل القانوني دون إثارة الدعوى العمومية ابتداء من التاريخ المعتمد قانونا لاحتساب التقادم بحسب طبيعة الجريمة وظروف اكتشافها.
  2. إذا كانت الجريمة من الجرائم التي تُثبت بحالة مادية متجددة أو تستمر مظاهرها إلى حين الضبط، فإن احتساب أجل انقضاء الدعوى العمومية يكون من تاريخ ضبط حالة ارتكابها لا من تاريخ الواقعة المنشئة لها.
  3. يُعدّ تطبيق التقادم على تهم متعددة تطبيقاً مستقلاً بحسب خصوصية كل تهمة، فلا يمتد انقضاء الدعوى العمومية بالنسبة إلى تهمة انقضت آجالها إلى تهم أخرى لم تكتمل بشأنها مدة التقادم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.