Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36836 بتاريخ 27/03/2017 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف وحدة الموضوع
Principe juridique
- تتولى محكمة التعقيب مراقبة مطابقة الحكم المطعون فيه لقواعد النظام العام ولو دون بحث مدى جدية المطعن المثار، متى أسندت هذه الرقابة إلى نص قانوني يخول لها فحص الحكم من هذه الزاوية.
- لا يجوز معاقبة شخص من أجل نفس الفعلة مرتين، ويعد هذا المبدأ من النظام العام ويتعين على المحكمة الجزائية إثارته من تلقاء نفسها متى توفرت شروط تطبيقه.
- لا يترتب أثر قاعدة اتصال القضاء إلا بثبوت اتحاد الموضوع، بحيث ينصب الحكمان على محل نزاع واحد، ويؤدي اختلاف الفترة أو النطاق الزمني للواجب محل التتبع إلى انتفاء وحدة الموضوع وعدم قيام اتصال القضاء.
Textes appliqués
- الفصل 53 مكرر ماش-الفصل 269 ماج-الفصل 132 مكرر ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.