Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36865 بتاريخ 27/03/2017 : رفض الخضوع للتحليل البيولوجي لا يصلح قرينة لإثبات استهلاك مادة مخدرة

J P 36865/201727 mars 2017

Principe juridique

  1. لا يمكن اعتبار الامتناع عن الخضوع للتحليل البيولوجي قرينة إدانة ما لم ينص المشرع صراحة على تجريم هذا الامتناع أو على إضفاء حجية إثباتية عليه بالنسبة للجريمة موضوع التتبع، احتراما لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.
  2. القرائن باعتبارها وسيلة إثبات يجب أن تؤدي إلى الجزم واليقين وألا تترك مجالا للشك، لأن الشك يؤول دائما لصالح المتهم ولا تبنى الأحكام على الافتراض والتخمين.
  3. لا يتصور إثبات جريمة استهلاك مادة مخدرة دون وسيلة التحليل البيولوجي متى غابت قرائن أخرى متناسقة ومتضافرة، باعتبار أن الامتناع عن التحليل واقعة معلومة لا تصلح وحدها لبناء واقعة مجهولة هي ثبوت الاستهلاك.

Textes appliqués

  • قانون 18 ماي 1992-القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-الفصل 4 من القانون المذكور autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.