الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار 36823 تاريخ : 28 مارس 2018 - قرار تعقيبي جزائي - أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 22 / 7 / 2015 من قبل ***** تنويه الاستاذة ***** المحامية لدى التعقيب ب***** . ضد : الحق العام طعنا في الحكم عدد 1012 المؤرخ في 2015/7/13 والصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36823 بتاريخ 28/03/2018 : فساد التعليل عند إعراض محكمة الموضوع عن مناقشة عناصر البراءة
Principe juridique
- يشترط لصحة تعليل الأحكام الجزائية أن يتناول التعليل بالدراسة والتحليل عناصر القضية ومعطياتها دون تحريف أو تناقض أو تخمين حتى يتأتى استخلاص النتيجة القانونية على أساس واقعي سليم.
- تقدير الوقائع ووزن وسائل الإثبات من مشمولات قضاة الأصل، غير أنّ هذا التقدير لا يحصن الحكم من النقض متى افتقر إلى أصل ثابت بأوراق الملف أو انبنى على تعليل قاصر لا يبرز وجه الترجيح بين العناصر المتعارضة.
- يعد الحكم فاسد التعليل إذا اكتفى باستعراض أدلة الإدانة دون مناقشة عناصر البراءة وبيان الموقف منها، لأن ذلك يمنع من مراقبة سلامة الاستدلال القانوني على ثبوت الإسناد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.