Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38083 بتاريخ 28/03/2017 : إدانة جريمة مسك مخدر بنية الإتجار لا تقوم إلا على قرائن قاطعة لا لبس فيها

J P 38083/201728 mars 2017

Principe juridique

  1. لئن كانت محكمة الأصل حرة في استخلاص النتائج من الوقائع المعروضة عليها، فإنها تلتزم ببناء الإدانة على قرائن قاطعة لا لبس فيها تكشف قيام أركان الجريمة دون اعتماد على مجرد الاحتمال أو التخمين.
  2. لا يصلح ترجيح تصريحات متهم ضد متهم سندا وحيدا للإدانة متى كانت تلك التصريحات مما لا يمكن الارتياح له لكون الغاية منها إلقاء تبعات الفعل على الغير، بما يوجب تدعيمها بقرائن مستقلة وحاسمة.
  3. لا تنهض شهادة الشهود كقرينة حاسمة إذا كانت غير مستقرة أو متراجعا فيها أو غير قاطعة في نسبة الفعل المكون للركن المادي للجريمة، ويعد التعويل عليها في هذه الصورة ضعفا في التعليل موجبا للنقض.

Textes appliqués

  • الفصلين 4 و 5 من القانون عـ 52 دد لسنة 1992 المؤرخ في 1992/5/19-طبق الفصل 5 من القانون ع 52 دد لسنة 1992 المؤرخ في 1992/5/19 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.