Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38727 بتاريخ 24/03/2017 : رفض التعقيب عند انحصار المطاعن في مناقشة السلطة التقديرية لقضاة الأصل في تقدير الوقائع

J P 38727/201724 mars 2017

Principe juridique

  1. تقدير وقائع القضية وتكييفها بإعطائها الوصف القانوني الأكثر ملاءمة لها واستخلاص ما ينبني عليها من نتائج قانونية يندرج ضمن خصائص قضاة الأصل متى التزموا بحسن التعليل.
  2. استبعاد ظرف التشديد يقوم على عدم ثبوت الواقعة المؤسسة له ويخضع ذلك للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما لم يثبت فساد الاستدلال أو قصور التعليل.
  3. إذا انحصر الطعن في إعادة مناقشة ما استخلصه قضاة الأصل من الوقائع دون إبراز عيب قانوني في التعليل فإن مطلب التعقيب يرفض متى كان القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ومستساغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.