Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36480 بتاريخ 24/03/2017 : استبعاد مصاريف العلاج غير المثبتة بوثائق مرتبطة بضرر حادث المرور
Principe juridique
- حرمان المتضرر سائق العربة البرية ذات محرك من التعويض يكون كليا أو جزئيا بحسب نسبة المسؤولية المحمولة عليه في الحادث والتي يقع تحديدها وفق المقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات.
- تكييف وقائع حادث المرور طبق الحالات المنصوص عليها بجدول تحديد المسؤوليات يدخل في خصائص قضاة الأصل بشرط أن يكون التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- التعويض عن مصاريف العلاج يقتضي الاستناد إلى أحكام مجلة التأمين مع اعتماد وثائق مؤيدة تحمل تواريخ متزامنة أو لاحقة للحادث بما يثبت ارتباط تلك المصاريف بالأضرار الناجمة عنه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.