Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36405 بتاريخ 24/03/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي قيام ما ينقض أصل نقاوة السوابق

J P 36405/201724 mars 2017

Principe juridique

  1. تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية في مادة الجنح يخضع لشرط عدم سبق الحكم على المتهم في جريمة أو جنحة ويستلزم تعليل القرار بما يبرز توافر هذا الشرط.
  2. نقاوة سوابق المتهم تعد الأصل بمقتضى المبادئ القانونية العامة ولا يجوز افتراض وجود السوابق لمجرد عدم إرفاق بطاقة السوابق بالملف ما لم يقدم من يتمسك بها ما يثبتها.
  3. قواعد المحاكمة العادلة تقتضي أن تبنى قرارات الإدانة والعقوبة على معطيات ثابتة ويقينية لا على افتراضات ظنية واحتمالية لا سند لها بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.