Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36456 بتاريخ 24/03/2017 : نقض الحكم الجزائي عند تراجع المحكمة عن حكم تحضيري دون تعليل بما يمنع استكمال عناصر الإثبات
Principe juridique
- يتعين على المحكمة إذا أذنت بحكم تحضيري لاستكمال وسائل الإثبات أن تبيّن أسباب العدول عنه، لأن التراجع غير المعلّل يحول دون مراقبة سلامة الأساس الذي بُني عليه الحكم في الموضوع.
- لا يسوغ تأسيس القضاء بعدم سماع الدعوى على غياب الدليل في صورة تقاعس المحكمة عن اتخاذ ما أذنت به من إجراءات تحضيرية لازمة للتحقق من توفر ذلك الدليل أو عدمه، إذ يعد ذلك نقصا في البحث موجبا للنقض.
- يُعد إيراد الحكم لوقائع على خلاف ما هو ثابت بمحاضر الجلسات أو بما يفيد حصول إجراء لم يتعذر في الحقيقة تحريفا للواقعة يعيب الحكم ويفرض نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 261 وما يليه من إ. ج . ج ...-طبق الفصلين 220 ق ج autres décisions
- 86 من م. الإلتزامات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.