Jurisprudence

قرار تحقيبي جزائي عدد 36715 بتاريخ 28/03/2017 : نقض القرار الاستئنافي عند التناقض بين الحيثيات والمنطوق

J P 36715/201728 mars 2017

Principe juridique

  1. يكون القرار القضائي مستوجبا للنقض إذا جاء خاليا من ذكر حق المعقب أو شابه اضطراب جوهري يمنع الوقوف على الأساس الذي بني عليه القضاء.
  2. يستوجب نقض القرار الاستئنافي إذا قام تناقض تام بين حيثياته ومنطوقه بما يفقده الانسجام الداخلي ويجعل النتيجة غير مستندة إلى أسبابها.
  3. يعد حذف العقوبة أو التخفيض في مبلغ الخطايا دون تعليل وبيان الأساس القانوني المنطبق قصورا موجبا للنقض لعدم تمكين محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.