Jurisprudence
قرار تحقيبي جزائي عدد 36715 بتاريخ 28/03/2017 : نقض القرار الاستئنافي عند التناقض بين الحيثيات والمنطوق
Principe juridique
- يكون القرار القضائي مستوجبا للنقض إذا جاء خاليا من ذكر حق المعقب أو شابه اضطراب جوهري يمنع الوقوف على الأساس الذي بني عليه القضاء.
- يستوجب نقض القرار الاستئنافي إذا قام تناقض تام بين حيثياته ومنطوقه بما يفقده الانسجام الداخلي ويجعل النتيجة غير مستندة إلى أسبابها.
- يعد حذف العقوبة أو التخفيض في مبلغ الخطايا دون تعليل وبيان الأساس القانوني المنطبق قصورا موجبا للنقض لعدم تمكين محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصول 39 autres décisions
- 56 autres décisions
- 57 autres décisions
- 62 autres décisions
- 64 autres décisions
- 364 autres décisions
- 385 autres décisions
- 386 autres décisions
- 390 autres décisions
- 394 و 405 من حملة الديوانة-الفجر 168 منم اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.