Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1036 بتاريخ 24/03/2017 : ينعقد الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق بمكان ارتكاب الجريمة متى أمكن تعيينه
Principe juridique
- تختص محكمة التعقيب بالنظر في مطالب التعديل بين الحكام متى ترتب عن قرارات قضائية متعارضة قيام تنازع سلبي في الاختصاص على معنى النص المنظم لذلك بما يستوجب تدخلها لحسم الجهة القضائية المختصة.
- معايير الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق مرتبة تفاضليا، فلا يُصار إلى معيار لاحق إلا عند تعذر تعيين الاختصاص بالمعيار السابق عليه وفقا للترتيب الذي يحدده القانون.
- إذا أمكن تحديد مكان ارتكاب الجريمة تعيّن إسناد الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق بالمحكمة المنتصبة بذلك المكان، ويكون التخلي عن النظر مخالفا للقانون وموجبا للإبطال.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.