Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36589 بتاريخ 23/03/2017 : انتفاء المسؤولية الجزائية عن حادث مرور متى استند استخلاص أسباب الحادث إلى أبحاث ثابتة بالملف
Principe juridique
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على استخلاص محكمة الموضوع للوقائع وتقديرها للأدلة متى كان ذلك مؤسسا على أبحاث واردة بالملف تؤدي منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- يثبت انتفاء المسؤولية الجزائية في حادث مرور متى استخلصت المحكمة من المعطيات المادية والأبحاث أن سبب الحادث يرجع إلى فقدان المتضرر السيطرة على وسيلته دون ثبوت الإهمال أو الغفلة في جانب المتهم.
- الدفع بمخالفة مقتضيات تتعلق بتحديد المسؤولية المدنية عن حوادث المرور يكون غير ذي موضوع عند الطعن في الحكم من جهة المسؤولية الجزائية متى كانت الإحالة إلى تلك المقتضيات لا تأثير لها على الأساس الجزائي للقضاء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.