Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36502 بتاريخ 23/03/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته من إمضاء القاضي

J P 36502/201723 mars 2017

Principe juridique

  1. خلو نسخة الحكم من توقيع القاضي الذي أصدره يعد إخلالا جوهريا يمس بالنظام العام ويترتب عنه بطلان الحكم ونقضه.
  2. المخالفة المتعلقة ببيانات الحكم الشكلية الجوهرية تثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها ويقع ترتيب أثرها دون توقف على بحث مدى جدية المطاعن الأخرى.
  3. عند نقض الحكم لعيب شكلي جوهري يمس بالنظام العام يتعين الإحالة لإعادة النظر من قبل قاض آخر ضمانا لسلامة الإجراءات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.