Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36502 بتاريخ 23/03/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته من إمضاء القاضي
Principe juridique
- خلو نسخة الحكم من توقيع القاضي الذي أصدره يعد إخلالا جوهريا يمس بالنظام العام ويترتب عنه بطلان الحكم ونقضه.
- المخالفة المتعلقة ببيانات الحكم الشكلية الجوهرية تثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها ويقع ترتيب أثرها دون توقف على بحث مدى جدية المطاعن الأخرى.
- عند نقض الحكم لعيب شكلي جوهري يمس بالنظام العام يتعين الإحالة لإعادة النظر من قبل قاض آخر ضمانا لسلامة الإجراءات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.