Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39562 بتاريخ 24/03/2017 : ردّ التعقيب متى كان ترجيح الأدلة واستخلاص نتيجتها معلّلا تعليلا سائغا

J P 39562/201724 mars 2017

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة والترجيح بين عناصرها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومقبولا واقعا وقانونا.
  2. يجوز لمحكمة الموضوع إعمال أحكام البراءة عملا بأحكام الفصل 168 م.إ.ج متى لم تنهض وسائل الإثبات إلى درجة الجزم بالإدانة.
  3. شهادة متهم على متهم يمكن اعتمادها للإدانة بشرط أن تكون معززة قانونا ومتناسقة ومدعمة بما يفيد نفس النتيجة من معطيات أو قرائن، وإلا تعيّن طرحها عند تضاربها أو عدم تعزيزها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.