Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36866 بتاريخ 23/03/2017 : انتفاء قرينة الاستهلاك بمجرد الامتناع عن الخضوع للتحليل الطبي
Principe juridique
- لمحكمة الموضوع الحرية في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها شريطة أن يكون تعليلها مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة الاستخلاص باعتبارها محكمة قانون.
- تعليل الأحكام واجب لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لمختلف عناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل دون إغفال.
- الامتناع عن الخضوع للتحليل الطبي لا يعد قرينة قانونية قاطعة على ثبوت استهلاك المادة المخدرة ولا يمكن مساواته بالحالات التي جعل فيها المشرع الامتناع قرينة مخصوصة بنص خاص.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م إ ج-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 87 م ط autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.