Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36585 بتاريخ 23/03/2017 : انتفاء الوصف الجزائي عند غلبة الطابع المدني للنزاع

J P 36585/201723 mars 2017

Principe juridique

  1. إذا انحصر النزاع في التزامات مالية أو علاقات شراكة غلب عليها الطابع المدني فإن ذلك ينفي عنها بطبيعته الوصف الجزائي فلا تقوم به أركان الجرائم المدعى بها.
  2. مجرد قيام ادعاء يقابله إنكار دون قيام مؤيدات موضوعية كافية لا ينهض قرينة إدانة في المادة الجزائية متى كانت عناصر الملف لا تتجاوز مستوى الخصومة المدنية.
  3. لا يُنقض الحكم الجزائي لضعف التعليل متى كان قد أسس قضاؤه على استخلاص سائغ مفاده أن الواقعة لا تشكل جريمة لانتفاء العناصر المكونة لها بسبب طبيعة النزاع المدنية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.