Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36585 بتاريخ 23/03/2017 : انتفاء الوصف الجزائي عند غلبة الطابع المدني للنزاع
Principe juridique
- إذا انحصر النزاع في التزامات مالية أو علاقات شراكة غلب عليها الطابع المدني فإن ذلك ينفي عنها بطبيعته الوصف الجزائي فلا تقوم به أركان الجرائم المدعى بها.
- مجرد قيام ادعاء يقابله إنكار دون قيام مؤيدات موضوعية كافية لا ينهض قرينة إدانة في المادة الجزائية متى كانت عناصر الملف لا تتجاوز مستوى الخصومة المدنية.
- لا يُنقض الحكم الجزائي لضعف التعليل متى كان قد أسس قضاؤه على استخلاص سائغ مفاده أن الواقعة لا تشكل جريمة لانتفاء العناصر المكونة لها بسبب طبيعة النزاع المدنية.
Textes appliqués
- لا يوجد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.