Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38879 بتاريخ 23/03/2017 : رفض الدعوى المدنية شكلا لا يستقيم عند ثبوت تقديم مطلب كتابي مستوف لشروط القيام بالحق الشخصي
Principe juridique
- يقتصر حق القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب على ما يتصل بحقوقه المدنية دون أن يمتد إلى مناقشة تقدير العقاب باعتباره من خصائص محكمة الموضوع متى استند إلى أساس قانوني سليم وكان معللا كما يجب.
- يستوجب القيام بالحق الشخصي تقديم مطلب كتابي ممضى من الشاكي أو من نائبه لدى الجهة القضائية المتعهدة، ويعد الإجراء مستوفى إذا ثبت من أوراق الملف وجود هذا المطلب وقبوله بعد عرضه على النيابة العمومية وإبداء رأيها فيه.
- يكون الحكم برفض الدعوى المدنية شكلا مخالفا للواقع والقانون إذا أسس على عدم تقديم مطلب كتابي رغم ثبوت وجوده بملف القضية باعتباره من أوراقها التي يتعين على المحكمة اعتمادها عند التثبت من استيفاء شكليات الفصل 39 من مجلة الاجراءات الجزائية.
Textes appliqués
- الفصل 219 الفقرة الثانية من مجلة الجزائية-الفصلين 219 و 218 من المجلة الجزائية-الفصلين 2019/218 من م ج-الفصل 39 من م إ ج-الفصل 7 من م إ ج-الفصل 258 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 39 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل الأول من مجلة الاجراءات الجزائية-الفقرة الأولى من الفصل السابع من نفس المجلة-الفصل 39 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.