Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36624 بتاريخ 23/03/2017 : قصور التعليل يترتب عنه النقض عند عدم إبراز أركان الجريمة بوضوح يسمح برقابة حسن تطبيق القانون
Principe juridique
- تسبيب الأحكام الجزائية يقتضي تضمينها الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية بما يمكّن من مراقبة حسن تطبيق القانون واستظهار المنطق القانوني المعتمد في الإدانة.
- يكون الحكم قاصرا في التسبيب إذا اقتصر على الاستنتاج دون عرض الوقائع وملابساتها ودون مناقشة دفوع الأطراف وإبداء الرأي القانوني فيها استنادا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
- لا تستقيم الإدانة ما لم تُبرز محكمة الموضوع الأركان القانونية للفعل بغاية الوضوح والدقة وخاصة ما يتصل بإثبات ركن الإسناد والركن المعنوي والركن المادي على نحو يسمح لمحكمة التعقيب ببسط رقابتها.
Textes appliqués
- قانون 1992/12/07-الفصول 317/316/315 من القانون الجزائي-الفصل 168 من مجلة الاجراءات جزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.