Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36847 بتاريخ 23/03/2017 : تقدير مسؤولية حادث المرور لا يكون صحيحا إلا بتعليل يمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون
Principe juridique
- تقدير مسؤولية حادث المرور يظل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، غير أن سلامة هذا التقدير تبقى مشروطة بتعليل مستساغ يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة النتيجة من زاوية حسن تطبيق القانون وتأويله.
- المحكمة عند نظرها في الوقائع ذات الصبغة الجزائية مطالبة بإبراز الأركان القانونية للجريمة بتحليل الركن الشرعي ثم المادي ثم المعنوي تمهيدا للتكييف القضائي الصحيح، لأن انحراف هذا التحليل يؤدي إلى خطإ في التكييف يترتب عنه نقض القرار.
- سائق العربة ذات المحرك لا يحرم من التعويض إلا في حدود مدى مساهمته في حصول الحادث، ويعد إغفال السائق لواجب الحيطة واليقظة خطأ موجبا لتحميله جانبا من المسؤولية متى ثبت ذلك من عناصر الملف، بما يمنع إسناد المسؤولية كاملة إلى المتضرر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.