Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 361684 بتاريخ 21/03/2017 : سقوط الطعن عند تبليغ مستنداته بمكتب محام دون اتخاذه مقرا مختارا قانونا
Principe juridique
- لا يصح تبليغ مستندات الطعن إلى مكتب محام إلا إذا كان المطلوب قد اتخذ ذلك المكتب مقرا مختارا على معنى الفصل 7 من م م م ت.
- يترتب عن تبليغ مستندات الطعن في غير العنوان الذي يجيزه القانون خرق لأحكام الفصل 8 من م م م ت والفصل 263 مكرر من م إ ج بما يستوجب عدم قبول الطعن شكلا.
- متى تقرر رفض مطلب التعقيب شكلا لخروج التبليغ عن الشروط القانونية فإنه يتعين الحجز لمعلوم الخطية.
Textes appliqués
- الفصل 7 من م م م ت-أحكام الفصل 8 من م م م ت-الفصل 263 مكرر من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.