Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36680 بتاريخ 23/03/2017 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا اقتصر على مجادلة محكمة الموضوع دون بيان أوجه الخطأ القانوني

J P 36680/201723 mars 2017

Principe juridique

  1. لا يُقبل الطعن بالتعقيب إذا لم يبيّن الطاعن أوجه الخطأ القانوني المنسوبة لقرار محكمة الموضوع واكتفى بمناقشة تقديرها لوقائع الدعوى ووسائل الإثبات.
  2. تقدير محكمة الموضوع لمدى كفاية القرائن والأدلة لإثبات الأركان المادية والمعنوية للجريمة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
  3. يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد ولايتها إلى نقض الاجتهاد الموضوعي لمحكمة القرار متى كان الحكم مبنيا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة.

Textes appliqués

  • الفصل 86 من مجلة الاتصالات-الفصل 9 من القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 1993/03/12-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.