Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36656 بتاريخ 23/03/2017 : استحقاق التعويض عن الضرر الاقتصادي رغم جراية الباقين على قيد الحياة في حدود الفارق تفاديا للتعويض المزدوج
Principe juridique
- تمتع أولي الحق بجراية الباقين على قيد الحياة المصروفة من صناديق الضمان الاجتماعي لا يسقط حقهم في التعويض عن الضرر الاقتصادي وإنما يقصره على حدود الفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ الجرايات تفاديا للتعويض المزدوج.
- لا يجوز للمحكمة تعطيل تطبيق نص آمر بدعوى التمتع بجراية اجتماعية متى كان النص قد نظم صراحة كيفية الجمع وحدده في نطاق الفارق بين التعويض والجرايات.
- متى كانت عبارة النص القانوني واضحة ومطلقة وجب حملها على ظاهرها وإعمال إطلاقها دون تأويل يضيف قيدا غير منصوص عليه أو يحمل النص أكثر مما تحتمله عباراته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.