Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35346 بتاريخ 23/03/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند مخالفة البيانات الإلزامية المتعلقة بدرجة المحكمة
Principe juridique
- تخضع الأحكام الجزائية لبيانات إلزامية جوهرية يتعين تضمينها بالحكم على الوجه الذي يمكّن من التثبت من سلامة صدوره، ويؤدي الإخلال بها إلى المساس بشرعية الإجراء باعتبارها من القواعد الآمرة.
- يترتب البطلان كلما خالف الحكم أو الأعمال القضائية النصوص المتعلقة بالنظام العام أو القواعد الإجرائية الأساسية أو مصلحة المتهم الشرعية، ويقع التصريح به متى ثبتت المخالفة دون حاجة للخوض في أصل النزاع.
- إذا وقع نقض الحكم فإن أثر النقض هو إرجاع القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض بما يوجب إعادة النظر فيها من جديد أمام الجهة المحال عليها طبق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.