Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36653 بتاريخ 23/03/2017 : عدم انطباق واجب الإعلام على المؤمن عند انعدام عقد التأمين زمن الحادث
Principe juridique
- حالات عدم التأمين التي تجيز للمؤمن معارضة الضحايا طبق الفقرة الأولى من الفصل 120 من مجلة التأمين تنحصر في بطلان عقد التأمين وانتهاء صلوحية عقد التأمين بالنسبة للعقود مجددة المدة وفسخ عقد التأمين وايقاف عقد التأمين.
- إذا كانت الوسيلة الصادمة غير مؤمنة زمن الحادث ولا وجود لعقد تأمين ساري يربط المؤمن بالمؤمن له وقت تحقق الخطر فإن أحكام الفصل 120 من مجلة التأمين لا تنطبق وتنتقل المطالبة إلى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور وفق الفصل 173 من مجلة التامين.
- تعريف عقد التأمين الوارد بالفصل الأول من مجلة التأمين يقتضي وجود اتفاق قائم مقابل قسط بما يجعل غياب العقد خلال مدة الحادث مانعا من ترتيب التزامات الإعلام المتعلقة بحالات عدم التأمين المقترنة بعقد موجود.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.