Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37201 بتاريخ 21/03/2017 : إعادة تكييف التهمة من دائرة الإتهام لا تكون بالتتبع المباشر خارج إطار الفصل 115

J P 37201/201721 mars 2017

Principe juridique

  1. قاعدة لا يضارّ الطاعن بطعنه المنصوص عليها بالفصل 216 من م إ ج تقتصر على الدوائر الجناحية الإستئنافية الحكمية ولا تنطبق على أعمال الدوائر الإستقرائية من قلم التحقيق ودائرة الإتهام التي تخضع لأحكام الفصلين 51 و 116 من م إج.
  2. سلطة دائرة الإتهام في إعادة تكييف الأفعال تظل مقيدة بضوابط الفصل 115 من م إج، فلا يجوز لها توجيه تهمة أشدّ مباشرة على نحو يشكل تتبعا جديدا خارج إطار الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور.
  3. إذا تبين لدائرة الإتهام أن قلم التحقيق أغفل إثارة ظروف التشديد رغم تعهد التحقيق بها، تعيّن عليها إبطال قرار ختم البحث لمساسه بقاعدة من النظام العام طبق الفصل 51 من م إ ج وإرجاع الملف لاستئناف أعماله بدل تعويض ذلك بتوجيه التهمة المشددة مباشرة.

Textes appliqués

  • طبق الفصول 32 و 258 و260 و 261 و304 من م ج-طبق الفصول 32 و 258 و 264 و 250 و 304 من م ج-بالفصل 216 من م إ ج-الفصلين 51 و 116 من م إج-الفصل 115 من م إج-الفصل 51 من م إ ج-الفصلين 115 و 51 من م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.