Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35760 بتاريخ 21/03/2017 : بطلان الحكم عند خلو لائحته من إمضاء أحد القضاة
Principe juridique
- خلوّ لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عنه بطلان القرار باعتباره من القواعد الإجرائية الأساسية الماسّة بالنظام العام.
- عدم تحرير منطوق الحكم على الوجه المطلوب قانونا ضمن لائحة الحكم يمسّ بشرط جوهري لصحة القرار ويؤدي إلى نقضه.
- التناقض الجوهري بين التعليل ومنطوق الحكم يعدّ قصورا في التحليل وخرقا للقانون يوجب النقض متى انتهى المنطوق إلى نتيجة تخالف ما أسسته المحكمة في حيثياتها.
Textes appliqués
- الفصل 218 من المجلة الغنائية-الفصل 168 عام اج المتعلق نال جرابات الانسانية-افتح العمل 199 خام أم autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.