Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35760 بتاريخ 21/03/2017 : بطلان الحكم عند خلو لائحته من إمضاء أحد القضاة

J P 35760/201721 mars 2017

Principe juridique

  1. خلوّ لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عنه بطلان القرار باعتباره من القواعد الإجرائية الأساسية الماسّة بالنظام العام.
  2. عدم تحرير منطوق الحكم على الوجه المطلوب قانونا ضمن لائحة الحكم يمسّ بشرط جوهري لصحة القرار ويؤدي إلى نقضه.
  3. التناقض الجوهري بين التعليل ومنطوق الحكم يعدّ قصورا في التحليل وخرقا للقانون يوجب النقض متى انتهى المنطوق إلى نتيجة تخالف ما أسسته المحكمة في حيثياتها.

Textes appliqués

  • الفصل 218 من المجلة الغنائية-الفصل 168 عام اج المتعلق نال جرابات الانسانية-افتح العمل 199 خام أم autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.