Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38604/38612 بتاريخ 23/03/2017 : قصور تسبيب الإدانة عند اعتماد شهادة متراجعة دون تفصيل يبرز الأركان القانونية للجريمة

J P 38604/201723 mars 2017

Principe juridique

  1. تسبيب الحكم الجزائي يقتضي بيان العناصر الواقعية والقانونية الضرورية التي تبرر الإدانة على نحو يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
  2. تكوين جريمة القتل العمد مع سابقية القصد يستوجب من محكمة الموضوع إبراز الأركان القانونية للجريمة ومطابقتها بالمعطيات المعتمدة بالإثبات، وخاصة ما يتصل بالقصد الجنائي وسابقية القصد، وإلا عدّ الحكم قاصرا في التسبيب.
  3. إذا اعتمدت محكمة الموضوع على شهادة شهود تراجعوا عنها، تعيّن عليها تعليل ترجيحها للتصريحات الأولية تعليلا كافيا يرفع التضارب والغموض ويبيّن أسباب طرح التراجع، وإلا ترتب قصور التعليل وهضم حقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.