Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36257 بتاريخ 21/03/2017 : ثبوت العلانية في القذف يستفاد من تدخل الغير لفضّ النزاع

J P 36257/201721 mars 2017

Principe juridique

  1. تصريحات المتضرر المعتمدة لإثبات جريمة القذف العلني تكون قانونية متى صدرت عنه قبل قيامه بالحق الشخصي فلا تنال منها صفته اللاحقة كقائم بالحق الشخصي.
  2. ركن العلانية في القذف العلني يتحقق متى استظهر من عناصر الدعوى حضور الغير أو تدخلهم بما يفيد علنية التلفظ بالألفاظ موضوع التتبع.
  3. تقدير ما إذا كانت الأفعال تدخل في نطاق الدفاع الشرعي من عدمه يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مجرد مناقشة هذا التقدير.

Textes appliqués

  • الفصل 226 مكرر من م ج-الفصل 96 من م إ ج-الفصل 39 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.