Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37306 بتاريخ 21/03/2017 : لا يقبل الطعن بالوصف متى استوى العقاب قانونا
Principe juridique
- لا يقبل طلب نقض الحكم لمجرد وجود خطإ في الوصف القانوني للجريمة أو في النصوص المعتمدة متى كان العقاب المستوجب قانونا للفعلين واحدا.
- لا مصلحة للمطعون ضده في الاعتراض على إسعاف تأجيل تنفيذ العقاب إذا كان الطعن بالاستئناف صادرا عنه وحده وكان من شأن إلغاء الإسعاف تعكير حالته.
- لا يجوز استعمال الطعن بالتعقيب لإعادة مناقشة تقدير المحكمة لوصف دور المتهم بين فاعل أصلي ومشارك متى كان النزاع منصبا على تكييف لا يغير الأثر العقابي الذي رتبه القانون.
Textes appliqués
- الفصلين 32 و308 من ج-الفصل 307 من م ج-الفصل 53 من م ج-الفصل 33 من م ج-الفصل 271 من م إ ج-الفصل 215 من م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.