Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36148 بتاريخ 21/03/2017 : قيام جريمة الخيانة المجردة يثبت بالقرائن الجزائية دون اشتراط حجة كتابية لإثبات الوديعة

J P 36148/201721 mars 2017

Principe juridique

  1. سقوط الطعن بالتعقيب يترتب عند عدم احترام مقتضيات تبليغ مستندات الطعن إلى القائم بالحق الشخصي في عنوانه الأصلي أو في محل مخابرته المختار قانونا.
  2. تكييف العلاقة كوديعة لقيام جريمة الخيانة المجردة يخضع لتقدير محكمة الأصل في نطاق اجتهادها المطلق متى استندت إلى قرائن كافية وتعليل سائغ.
  3. استقلال الجزائي عن المدني يجيز للمحكمة الجزائية إثبات الوديعة والاختلاس بوسائل الإثبات الجزائية دون توقف على الإدلاء بحجة كتابية ولو كانت مطلوبة مدنيا بمقتضى قواعد الإثبات.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر من م إ ج-الفصلين 7 و 8 من م م م ت-الفصل 297 من م ج-الفصل 1003 من م إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.