Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36148 بتاريخ 21/03/2017 : قيام جريمة الخيانة المجردة يثبت بالقرائن الجزائية دون اشتراط حجة كتابية لإثبات الوديعة
Principe juridique
- سقوط الطعن بالتعقيب يترتب عند عدم احترام مقتضيات تبليغ مستندات الطعن إلى القائم بالحق الشخصي في عنوانه الأصلي أو في محل مخابرته المختار قانونا.
- تكييف العلاقة كوديعة لقيام جريمة الخيانة المجردة يخضع لتقدير محكمة الأصل في نطاق اجتهادها المطلق متى استندت إلى قرائن كافية وتعليل سائغ.
- استقلال الجزائي عن المدني يجيز للمحكمة الجزائية إثبات الوديعة والاختلاس بوسائل الإثبات الجزائية دون توقف على الإدلاء بحجة كتابية ولو كانت مطلوبة مدنيا بمقتضى قواعد الإثبات.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م إ ج-الفصلين 7 و 8 من م م م ت-الفصل 297 من م ج-الفصل 1003 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.