Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36055 بتاريخ 17/03/2017 : إبدال العقوبة السالبة للحرية بخطية مالية يدخل ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى احترم الحد الأدنى القانوني

J P 36055/201717 mars 2017

Principe juridique

  1. تقدير العقوبة المستوجبة عن الجريمة من خصائص قضاة الأصل، ولهم تبعا لذلك سلطة النزول بالعقوبة إلى الأدنى المقرر للجرائم من نفس الطبيعة ما لم يوجد مانع قانوني يحول دون ذلك.
  2. إذا كانت الجريمة من قبيل الجنح فإن الحد الأدنى للعقاب يكون ستة عشر يوما بصريح الفصل 14 من المجلة الجزائية، ويعد احترام هذا الحد شرطا لسلامة ما ينتهي إليه قاضي الأصل من تخفيف.
  3. لا تقوم مخالفة الفصلين 53 من المجلة الجزائية و168 من مجلة اللإجراءات الجزائية لمجرد تخفيف العقوبة أو إبدالها بخطية مالية متى كان ذلك داخلا في نطاق اجتهاد قضاة الأصل ومعللا بمعطيات واقعية تتعلق بظروف المتهمين الشخصية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.