Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48469 بتاريخ 17/03/2017 : قيام المشاركة في الخيانة متى ثبت علم المشارك بمقصد الفاعل الأصلي

J P 48469/201717 mars 2017

Principe juridique

  1. تقوم المشاركة في جريمة الخيانة متى ثبت علم المشارك بمقصد الفاعل الأصلي وبالفعل الإجرامي الذي يأتيه، ويستخلص هذا العلم من قرائن واقعية جدية تستظهرها محكمة الموضوع من أوراق البحث والتحقيق.
  2. استخلاص سوء النية والعلم في جرائم المشاركة مسألة موضوعية تخضع لتقدير محكمة الأصل متى أقامت قضاءها على تعليل سائغ مستند إلى أدلة وقرائن مستمدة من الملف دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  3. لا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة وزن القرائن وترجيحها ما دامت محكمة الموضوع قد بينت أركان الإدانة وطبقت النص القانوني التطبيق الصحيح، لأن ذلك يعد جدلا في الموضوع لا محل له بمرحلة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.