Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36011 بتاريخ 17/03/2017 : رفض الطعن بالتعقيب متى كان تعليل محكمة الأصل كافيا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من خصائص قضاة الأصل متى كان التعليل حسنا بما يتيح مراقبة سلامة التطبيق القانوني دون حلول محكمة التعقيب محل محكمة الموضوع.
- الطعن بالتعقيب الذي يتسم بالعمومية ولا يبين موطن الخطأ في تطبيق القانون ولا ما يثبت توافر أركان الجريمة يكون غير قائم على أسباب جدية ويتجه رفضه.
- لا تقوم جريمة إفشاء محتوى الإتصالات عند انتفاء الركن المادي المتمثل في نقل محتوى الإتصالات أو الملفات الإلكترونية إلى الغير أو إتاحتها للعموم، ولا يكفي مجرد الاطلاع عليها لاعتبارات تقتضيها طبيعة العمل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.