Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37716 بتاريخ 07/11/2017 : عدم قبول الطعن بالتعقيب المؤسس على ضعف التعليل متى كان القرار قد علّل قضاءه تعليلا سائغا مستندا إلى سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة والترجيح بينها واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل الذي بني عليه الحكم سائغا ومستمدا من عناصر الملف.
- الطعن القائم على ضعف التعليل لا يستقيم إذا ثبت من القرار المطعون فيه أنه استعرض معطيات الدعوى ووازن بين عناصر الإدانة والبراءة وانتهى إلى نتيجة منطقية وقانونية دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- لا تقوم علة النقض لمجرد تمسك الطاعن بأقوال أو شهادات بعينها متى بينت المحكمة أسباب طرحها أو عدم التعويل عليها وكان ذلك داخلا في نطاق سلطتها التقديرية.
Textes appliqués
- طبق الفصول 228 و 264 و 304 و 2089 م ج-طبق الفصول 208 209 304 و 2089 م ج-طبق احكام الفصول 218 و 264 و 304 و 208 م ج-الفصل ال 168 راج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.