Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37210 بتاريخ 16/03/2017 : التشديد الأدنى للعقاب رهين التثبت من السوابق العدلية
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير العقوبة تبقى مقيدة بوجوب التطبيق السليم للنص الجزائي المحدد للحد الأدنى للعقاب وشروط تعديله.
- لا يُعمل بمضاعفة الأدنى المقررة قانونا في صورة العود إلا بعد التثبت من قيامه على وجه يقيني بالاعتماد على السوابق العدلية المضمنة بملف القضية.
- إن تنزيل العقاب إلى أدناه دون التثبت من السوابق العدلية عند كون النص يربط مضاعفة الأدنى بحالة العود يعد سوء تطبيق للقانون يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 263 من م ج-الفصل 53 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.