Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37210 بتاريخ 16/03/2017 : التشديد الأدنى للعقاب رهين التثبت من السوابق العدلية

J P 37210/201716 mars 2017

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الموضوع في تقدير العقوبة تبقى مقيدة بوجوب التطبيق السليم للنص الجزائي المحدد للحد الأدنى للعقاب وشروط تعديله.
  2. لا يُعمل بمضاعفة الأدنى المقررة قانونا في صورة العود إلا بعد التثبت من قيامه على وجه يقيني بالاعتماد على السوابق العدلية المضمنة بملف القضية.
  3. إن تنزيل العقاب إلى أدناه دون التثبت من السوابق العدلية عند كون النص يربط مضاعفة الأدنى بحالة العود يعد سوء تطبيق للقانون يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.