Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36135/36317 بتاريخ 17/03/2017 : الإعفاء القانوني للناقل العمومي من المسؤولية الجزائية الجمركية متى دل بوضوح عن من كلفه بالنقل

J P 36135/201717 mars 2017

Principe juridique

  1. الإعفاء المنصوص عليه بالفقرة (2) من الفصل 364 م . مجله الايوانة ينتفع به الناقل العمومي متى قدّم الإرشاد الواضح عن من كلفه بالنقل بما يمكّن من تتبّع الفاعلين الحقيقيين، دون أن يتوقف ذلك على كيفية انكشاف البضاعة المحجوزة أو توقيت هذا الإرشاد.
  2. تطبيق الفصل 364 م . مجله الايوانة يفترض قيام مسؤولية الناقل مبدئيا عن نقل البضاعة موضوع الجريمة الجمركية، ثم يرفع عنه المؤاخذة الجزائية بحكم القانون متى تحققت شروط الإرشاد المقررة بالنص.
  3. متى توفرت شروط الإعفاء الخاصة بالناقل العمومي بمقتضى الفصل 364 م . مجله الايوانة امتنع تطبيق النصوص العامة المتعلقة بالمشاركة في الجنحة الجمركية على نفس الوقائع.

Textes appliqués

  • الفصل 261 و عامليه من إ. ج ...-الفصول 39 autres décisions
  • 290 : 286-الفصل 392 وما يليها من من الديوانة ..-الفصل 304 معام الديوانه-الفصل 364 من . مجله الايوانة-الفصول 364 autres décisions
  • 371- 290 مرم الجوارك-الفقرة (2) من الفصل 364 م . autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.