Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35526 بتاريخ 16/03/2017 : قيام جريمة التحيل مشروط بثبوت قصد الخداع بدليل مادي قاطع
Principe juridique
- لئن كانت لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن الأدلة واستخلاص النتائج القانونية، فإن ممارستها لهذه السلطة تظل مشروطة بتعليل مستساغ قائم على أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة الاستخلاص القانوني.
- لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت تعمد الخداع على وجه يقطع به الدليل، فإذا لم تتوافر لدى محكمة الموضوع وسائل إثبات مادية قاطعة تعضد الأقوال المجردة وتطمئن إليها، جاز لها اعتبار التهمة غير ثابتة دون أن يعد ذلك مخالفة للقانون.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على ما انتهت إليه محكمة الموضوع من قناعة في تقدير الأدلة متى كان تعليلها سائغا ومستندا إلى وقائع ثابتة بالأوراق، ولا يجوز مجابهة اجتهادها باجتهاد مخالف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.