Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35454 بتاريخ 06/03/2017 : احتساب مدة سقوط الدعوى العمومية من تاريخ ارتكاب الجريمة عند عدم الإعلام بالحكم الغيابي
Principe juridique
- قبول الاعتراض شكلا يخضع للأجل العادي المنصوص عليه قانونا من تاريخ الإعلام الشخصي أو للأجل الممتد إذا كان المعترض قاطنا خارج تراب الجمهورية، ولا يلتجأ إلى الأجل الاستثنائي إلا عند قيام قرينة العلم من أعمال التنفيذ أو عند انقضاء أجل سقوط العقاب.
- آجال الطعن من المسقطات وتتعين معاينتها وجوبا، فإذا قبل الاعتراض شكلا انحل الحكم الغيابي واعتبر كأنه لم يكن في جميع الأوجه المعترض عليها وتعود المحكمة إلى نظر الدعوى العمومية والبت فيها من جديد.
- إذا لم يقع الإعلام بالحكم الغيابي للمحكوم عليه شخصيا ولم يثبت علمه به، فإن مدة انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن تحتسب ابتداء من تاريخ ارتكاب الجريمة لا من تاريخ الحكم الغيابي.
Textes appliqués
- الفصول 285/280/292/29 من المجلة الديوانة-الفصول 36/35/34/22/1 من القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976-الفصلين 57/56 من المجلة الجزائية-الفصل 175 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 176 من م ا ج-الفصل 182 من م ا ج-الفصلين 4 و 5 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفقرة الثانية من الفصل 269 من م.ا.ج. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.