Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35980 بتاريخ 16/03/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند اختلاف اسم كاتب الجلسة بين محضر الجلسة ولائحة الحكم

J P 35980/201716 mars 2017

Principe juridique

  1. يعدّ ذكر البيانات الإلزامية بالحكم الجزائي على النحو الذي يتيح التثبت من صحة تشكيل الجلسة وإسناد الحكم إليها من القواعد الإجرائية الأساسية المقررة بالنظام العام.
  2. اختلاف اسم كاتب الجلسة بين محضر الجلسة ولائحة الحكم يشكل مخالفة لمقتضيات البيانات الوجوبية للحكم الجزائي بما يرتب البطلان.
  3. للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها كل إخلال يتعلق بالنظام العام أو بقواعد الإجراءات الأساسية ولو لم يتمسك به الطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.