Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42529 بتاريخ 16/03/2017 : انتفاء أركان جريمة تكسير حد عند قيام الملكية على الشياع وغياب مقاسمة قانونية

J P 42529/201716 mars 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها يعدّ من العناصر الأساسية لصحتها متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وكان من شأنه أن يفضي منطقا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
  2. تقدير الأدلة وترجيح عناصر الإثبات هو من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها إلا من زاوية مراقبة سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون.
  3. امتلاك الأطراف لأجزاء مشاعة بعقار واحد وفي غياب مقاسمة قانونية بينهما يجعل أركان جريمة الفصل 280 م ج غير متوفرة.

Textes appliqués

  • الفصل 286 من المجلة الجنائية-الفصل 168 م ا ج (فقرة (4)-الفصل 280 م ج-الفصل 258 م إ ج-الفصل 168 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.