Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36985 بتاريخ 16/03/2017 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال عناصر الإثبات الجوهرية المؤثرة في قيام جريمة التحرش الجنسي

J P 36985/201716 mars 2017

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة ليست مطلقة على وجه يعصم حكمها من الرقابة التعقيبية، بل تتقيد بأن يكون الاستخلاص مؤسسا على تعليل مستساغ وله أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون من مراقبة سلامة تطبيق القانون وتأويله.
  2. تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا تناول عناصر القضية الجوهرية وردّ على الدفوعات الأساسية المؤثرة في وجه الفصل، ويعد الحكم قاصر التسبيب متى أغفل عنصرا جوهريا من عناصر الإثبات أو لم يبيّن وجه طرحه له.
  3. تتحقق مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه عند اعتماد المحكمة على استخلاص يفيد تجرد التهمة رغم قيام مؤيدات جوهرية بالملف تثبت توافر القصد في الفعل المجرّم، بما يجعل النتيجة القضائية المبنية على ذلك الاستخلاص غير قائمة على أساس صحيح.

Textes appliqués

  • الفصل 226 م ج فقرة ثالثة-الفصل 258 من م إ ج-الفصل 168 من م ! ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.