Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36605 بتاريخ 16/03/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب لا يمنح إلا بعد التثبت من نقاوة السوابق العدلية بتحيين البطاقة

J P 36605/201716 mars 2017

Principe juridique

  1. يشترط لتمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني التثبت من عدم سبق الحكم عليه بعقاب سالب للحرية بالرجوع إلى بطاقة السوابق العدلية.
  2. لا يكفي خلو الملف مما يفيد الحكم بعقوبة سالبة للحرية لاستخلاص نقاوة السوابق العدلية ما لم يقع التثبت من البيانات الواردة ببطاقة السوابق العدلية وتحْيينها عند الاقتضاء.
  3. إن إعمال ظروف التخفيف المفضية إلى تأجيل تنفيذ العقاب دون التحقق من استجماع الشروط القانونية يكوّن خرقا للقانون يبرر نقض الحكم لقصور تعليله وعدم قيامه على مأخذ صحيح من الأوراق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.