Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35131 بتاريخ 16/03/2017 : استبعاد الطعن عند استناد محكمة الموضوع إلى جدول تحديد المسؤوليات لتعيين نسبة المسؤولية

J P 35131/201716 mars 2017

Principe juridique

  1. تقدير نسبة المسؤولية في حوادث المرور يقتضي من المحكمة معاينة مدى احترام أطراف الحادث لقواعد السياقة ثم ضبط نسبة المسؤولية وفقا للمقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بالنص المنطبق دون الالتفات إلى اعتبارات خارجة عنه.
  2. يعتمد حرمان سائق العربة البرية ذات محرك من التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص كليا أو جزئيا على نسبة المسؤولية المحمولة عليه كما تضبطها الجداول الملحقة، فلا ينشأ الحرمان إلا إذا ثبت الخطأ المنسوب إليه ضمن الحالات المحددة بذلك الجدول.
  3. لا ينهض سبب للتعقيب إذا كان الاعتراض موجها إلى عناصر الاقتناع التي استخلصتها محكمة الموضوع من مستندات لها أصل ثابت بالملف، إذ يعد ذلك جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا ولم يتضمن تحريفا للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.