Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 01020 بتاريخ 06/03/2017 : انعقاد اختصاص محكمة الأطفال خارج مقر محكمة الاستئناف رهين صدور أمر بإحداثها

J P 01020/20176 mars 2017

Principe juridique

  1. عند قيام تنازع سلبي بين محكمتين ترتب عنه تعطيل سير العدالة فإن التعديل ينعقد طبقا لأحكام الفصل 292 من مجلة الاجراءات الجزائية لتعيين المحكمة المختصة ووضع حدّ للتناقض بين حكمي التخلي.
  2. تختص محكمة الأطفال بالنظر في الجنايات المرتكبة من الأطفال لدى المحكمة الابتدائية المنتصبة بمقر محكمة استئناف عملا بالفصل 83 من مجلة حماية الطفل باعتباره نصا خاصا مقدما على النص العام.
  3. لا يثبت اختصاص محكمة أطفال لدى المحاكم الابتدائية المنتصبة بغير مقر محكمة استئناف إلا إذا تم إحداثها بمقتضى أمر بناء على اقتراح من وزير العدل وفق ما ورد بالفقرة المضافة للفصل 83 من مجلة حماية الطفل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.