Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 01020 بتاريخ 06/03/2017 : انعقاد اختصاص محكمة الأطفال خارج مقر محكمة الاستئناف رهين صدور أمر بإحداثها
Principe juridique
- عند قيام تنازع سلبي بين محكمتين ترتب عنه تعطيل سير العدالة فإن التعديل ينعقد طبقا لأحكام الفصل 292 من مجلة الاجراءات الجزائية لتعيين المحكمة المختصة ووضع حدّ للتناقض بين حكمي التخلي.
- تختص محكمة الأطفال بالنظر في الجنايات المرتكبة من الأطفال لدى المحكمة الابتدائية المنتصبة بمقر محكمة استئناف عملا بالفصل 83 من مجلة حماية الطفل باعتباره نصا خاصا مقدما على النص العام.
- لا يثبت اختصاص محكمة أطفال لدى المحاكم الابتدائية المنتصبة بغير مقر محكمة استئناف إلا إذا تم إحداثها بمقتضى أمر بناء على اقتراح من وزير العدل وفق ما ورد بالفقرة المضافة للفصل 83 من مجلة حماية الطفل.
Textes appliqués
- الفصل 76 من المجلة الجزائية-الأمر عدد 3268 لسنة 2014 المؤرخ في 2014/09/03-الفصل 129 من م إ ج-الفصل 83 من مجلة حماية الطفل-الفصل 292 من مجلة الاجراءات الجزائية-القانون عدد 53 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000-القانون عدد 35 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006-القانون عدد 41 لسنة 2010 مؤرخ في 26 جويلية 2010 المتعلق بالدوائر الجنائية ومحاكم الأطفال-أمر autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.